المَعْمريُّ ، وكذا رَوى عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ ، وابنُ عباس ٍ ، وابنُ مَسعودٍ ، وأبو أُمامةَ ، وجابرٌ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .
عن الحسنِ البَصْرِيِّ:"أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَعَ الناسَ على أُبيِّ بن كَعبٍ ، فكانَ يُصلّي بهمْ عشرينَ ليلةً لا يقنُتُ بهم إلا في النصفِ الباقي ، فإذا كانتْ العشرُ الأواخرُ تخلّفَ فصلّى في بيتِهِ ، فكانوا يقولونَ: أبقَ أُبيٌّ (20) ."
وعن محمدِ بنِ سيرينَ عن بعض ِ إصحابِه:"أنّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أمَّهم يعني - في رمضانَ ، وكانَ يقنتُ في النصفِ الآخر" (21) ، رواهُما أبو داود ، وفيهما انقطاعٌ ، وقالَ: يدلاّن على ضعفِ حديثِ أُبيّ أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قنتَ في الوِترِ (22) .
عن أُمِّ هانىءٍ بنتِ أبي طالبٍ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ الفتح اغتسلَ ، وصلّى ثماني رَكعاتٍ سُبْحةَ الضحى" (23) ، أخرجاهُ .
ولأبي داود:"يُسلِّمُ بينَ كلِّ رَكْعتينِ" (24) .
وعن أبي هريرةَ ، قالَ:"أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيام ِ ثَلاثةِ أيام ٍ من كلِّ شهرٍ ، ورَكعتي الضُّحى ، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ" (25) ، أخرجاهُ .
ولمسلم ٍ:"وركْعتي الضُّحى كلَّ يوم ٍ" (26) .
(20) رواه أبو داود (1428) ، والبيهقي في الكبرى (2 / 498) ، والصغرى (711) ، قلت: ورواته ثقات ، لكنه مرسل وله شواهد تدل على ثبوته .
(21) رواه أبو داود (1428) ، والبيهقي في الكبرى (2 / 498) ، والصغرى (712) ، قلت: ورواته ثقات إلا أنه في حكم المرسل لكنه يتأكد بالذي قبله .
(22) قاله أبو داود في سننه (2 / 65) .
(23) رواه البخاري (2 / 486) ، ومسلم (1 / 497) ، وأبو داود (1291) ، والنسائي (1 / 126) ، والترمذي (474) .
(24) رواه أبو داود (1290) .
(25) رواه البخاري (2 / 507) ، ومسلم (1 / 499) ، وأبو داود (1432) ، والنسائي (3 / 229) ، والترمذي (760) .
(26) لم نجده مقيداًَ بهذا اللفظ في صحيح مسلم .