أخرجاهُ ، ولفظُهُ للبخاري .
وفي روايةٍ لمسلم ٍ:"صلاة الظهر" (32) .
ولهُ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ:"صلاة العَصرِ ، وأنّهُ سلّم من ثلاثٍ" (33) ، وعلى كلِّ تقديرٍ ففيهِ دلالةٌ على أنَّ مَنْ تكلَّمَ أو سلّم ناسيًا سجدَ للسَّهْوِ .
عن ابنِ عباس ٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"ألا وإنّي نُهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا . . . الحديث" (34) ، رواهُ مُسلم .
عن المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إذا قامَ أحدُكم من الرَّكعتينِ فلمْ يَسْتَتِمَّ قائِماًَ فليجلسْ ، وإذا اسْتَتَمَّ قائِمًا فَلا يَجْلِسْ ، ويَسجدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ" (35) ، رواهُ أحمد ، وأبو داود ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ جابرِ بنِ يَزيدَ الجُعْفيِّ ، وهو ضعيفٌ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُجَيْنَةَ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلّى بهم الظهرَ ، فقامَ في الركعتينِ الأُولَييْنِ ولمْ يجلسْ ، فقامَ الناسُ معَهُ حتى إذا قَضى الصلاةَ وانتظرَ الناسُ تسليمَهُ كبَّر وهو جالسٌ فسجدَ سَجدتين قبلَ أن يُسلّم ، ثمّ سلّم" (36) ، أخرجاهُ .
عن عُقْبةَ بنِ نافع ٍ (37) عت ابنِ عمرَ ، قالَ:"لا تكونُ صلاةٌ إلا بقراءةٍ وتَشهُّد فَصلاةٍ على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فإنْ نسيتَ شيئًا من ذلكَ فاسجدْ سجدتين بعدَ التسليم" (38) ، رواه الحافظُ المَعْمَريُّ .
(32) مسلم (1 / 403) .
(33) رواه مسلم (1 / 404) ، وأحمد (الفتح 4 / 148) .
(34) رواه مسلم (1 / 348) .
(35) رواه أحمد (الفتح 4 / 152) ، وأبو داود (1036) ، وابن ماجة (1208) .
(36) رواه أحمد (الفتح 4 / 105) ، والبخاري (2 / 85) ، ومسلم (1 / 399) .
(37) بالأصل غير بين ، وأثبتناه من القول البديع (ص 178) ، وفي الجرح والتعديل (6 / 317) ما يشهد له .
(38) قال السخاوي في القول البديع (ص 178) : أخرجه الحسن بن شبيب العمري في عمل اليوم والليلة له ومن طريقه ابن بشكوال بسند جيد .