حمدَهُ ، فقولوا: اللّهمَّ ربّنا لكَ الحمدُ ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا ، وإذا صلّى قاعِدًا ، فصلّوا قُعودًا أجْمعون" (32) ، أخرجاهُ."
فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا قرأ بعضَ الفاتحةِ ثمّ ركعَ الإمامُ ، فإنهُ يركعُ ولا يقرَأُ .
وعن أنس ٍِ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أيّها الناسُ إني إمامُكُم فلا تَسبِقوني بالرّكوع ِ ولا بالسجودِ ، ولا بالقيام ِ ، ولا بالقعودِ ، ولا بالانصرافِ" (33) ، رواهُ مسلم .
فيهِ المنعُ من مُسَابقةِ الإمام ِ ، ولو برُكْنٍِ ، وقال البخاريُّ: قالَ ابنُ مَسعودٍ:"إذا رفعَ قبلَ الإمام ِ يَعودُ فيمكُثُ بقدرِ ما رفعَ ثمّ يتبعُ الإمامَ".
تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:"إذا أُقيمت الصلاةُ ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ" (34) .
(32) رواه البخاري (1 / 177 ، 178 نواوي) ، ومسلم (1 / 309 ، 310) ، وأبو داود (603) .
(33) رواه مسلم (1 / 330) .
(34) تقدم تخريجه .