يَزيد بنُ سِنان الرّهاوِيِّ ، وهو ضعيفُ الحديثِ .
وعن نافع:"أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يرفعُ يديهِ كلّما كبَّر على الجنازةِ" (12) ، رواهُ الشافعيُّ والبيهقيُّ ، ولهُ سندٌ جيّدٌ .
عن طَلْحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ ، قالَ:"صلَّيْتُ خْلْفَ ابنِ عباس ٍ على جَنازةٍ ، فقرأ فاتحةَ الكتابِ ، وقالَ: لِتَعْلَموا أنّها سُنَّةٌ" (13) ، رواهُ البخاريُّ .
وعن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أُمِّ شَريك قالَتْ:"أمرَنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نقرأ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ" (14) ، رواهُ ابنُ ماجَةَ ، وشهْرٌ تُكُلِّمَ فيهِ .
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ عَقيل ٍ عن جابرٍ"أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كبَّرَ على المَيّتِ أربعًا ، وقرأ بأمِّ القرآنِ بعدَ التكبيرةِ الأولى" (15) ، في هذا الإسْنادِ ضعفٌ ، لكنّهُ مُقَوٍّ لما قبلَهُ .
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مُطَرِّفُ بنُ مازِنٍ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْري ، قالَ: أخبرني أبو أُمامَةَ بنُ سَهْل ِ بنِ حُنَيْفٍ: أنّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ - فذكَرَ نحوَ ما تقدَّم ، أمّا الدعاءُ الذي ذكرهُ الشيخُ فلمْ أرهُ في شيءٍ من الأحاديثِ ، وقد قالَ الشافعيُّ: استحبُّ أ، يُقالَ في الدّعاءِ لهُ: اللهُمَّ عبدُكَ وابنُ عبديْكَ ، وسرَدَهُ ، قالَ
(12) رواه الشافعي (1 / 240) والبيهقي (4 / 44) .
(13) رواه البخاري (8 / 139) .
(14) رواه ابن ماجة (1496) .
(15) رواه الشافعي (1 / 239) .
(16) رواه الشافعي (1 / 239) والنسائي (4 / 75) .