إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ ، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين ، ففيها شاتانِ ، فإذا زادَتْ على مائتينِ إلى ثلاثِ مائةٍ ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ ، فإذا زادتْ على ثلاثِمائةٍ ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ، فإذا كانتْ سائمة الرّجل ِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً ، فليسَ فيها شيءٌ إلا أن يَشاءَ ربُّها" (20) ."
تقدّمَ قولُ الصدّيقِ:"لَوْ مَنَعوني عَناقًا"، اسْتُدِلَّ بهِ على أخذِ الصغيرةِ من الصّغائرِ .
تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:"إيّاكَ وكرائمَ أموالِهم".
وفي حديثِ أنس ٍ:"ولا تُؤْخَذُ في الصّدَقَةِ: هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيْسٌ إلا ما شاءَ المُصدِّقُ".
وتقدّمَ قولُ عمرَ:"ولا تُؤْخذُ الأكولةُ ، والرُّبّى ، ولا الماخِضُ ، ولا فَحْلُ الغَنَم ِ".
في حديثِ أنَس ٍ:"ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِع ٍ خَشْيةَ الصّدَقةِ ، وما كانَ من خَليطينِ ، فإنّهما يتراجَعانِ ، فإنّهما يترَاجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ" (21) ، رواهُ البخاريُّ ، ثُم هو عامٌّ في المواشي وغيرها .
وعن سَعْد بنِ أبي وَقّاص ٍ ، قال: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِع ٍ ، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتفَرِّقٍ ، والخَليطان: ما اجْتَمعا على الحَوْض ِ ، والرّاعي ، والفَحْل ِ" (22) .
رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ ابنِ لَهيعةَ ، وهو ضَعيفٌ ، وتمسَّكَ بهِ مَنْ لمْ يرَ الشركةَ في غيرِ المَواشي مُؤَثِّرةً .
(20) رواه البخاري (9 / 17) .
(21) رواه البخاري (9 / 9) .
(22) رواه الدارقطني (2 / 104) قلت: والجملة الأخيرة"وتمسك به من لم ير الشركة في غير المواشي مؤثرة"توقفنا في قرائتها أولًا ، ثم تبينت لنا هكذا ولعلنا قد أصبنا قراءتها إن شاء الله وبفضله .