فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 817

وما حرَّمَ فهو حَرامٌ ، وما سَكتَ عنهُ ، فهو عَفْوٌ ، وتَلا:"قُلْ لاَ أَجِدُ فيما أُوحِيَ إليَّ . . . إلى آخر الآيةِ (10) ، رواهُ أبو داود ، بإسْنادٍ صحيح ٍ من قول ِ ابنِ عبّاس ٍ الحَبْرِ تَرْجُمانِ القرآنِ ."

وهذهِ قاعِدةٌ عظيمةٌ في بابِ التَّحليل ِ والتّحريم ِ ، وثَمَّ قاعِدَةٌ أُخْرى ، وهي ما أُمِرَ بقتلِهِ أو نُهيَ عن قتلِهِ من الدّوابِّ ، فهو: حَرامٌ ، وما ذاكَ إلا لاحترام ِ ما نُهي عَن قتلِهِ ، ولخُبثِ ما أُمِرَ بقتلِهِ ، وقد قالَ تَعالى:"وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِث"، وذلكَ كحديثِ أبي هريرةَ في"الصّحيحين":"أنّهُ عليهِ السلامُ أمَرَ بقتل ِ الأَسْودينِ في الصّلاةِ: الحَيَّةِ ، والعَقْرَبِ" (11) ، وحديثِ سَعْدٍ فيهما:"أَنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ بقتل ِ الوَزَغ ِ ، وسَمّاهُ فُوَيْسِقًا" (12) .

عن أبي ثَعْلَبةَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن أَكْل ِ كلِّ ذب نابٍ منَ السِّباع ِ" (13) ، أَخرجاه .

تقدَّمَ في الأَثَرِ أَنَّ النَّعامَةَ تُفْدَى .

عن أَبي موسى قالَ:"رأيتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يأكلُ لحْمَ الدّجاج ِ" (14) ، أخرجاه .

عن صُهَيْبٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو يرفَعُهُ:"مَن قتَلَ عُصْفورًا فَما فوقَها بغيرِ حقِّها ، سألَهُ اللهُ عنها يومَ القيامَةِ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ وما حَقُّها ؟ قالَ: أن تذبَحَهُ فَتَأْكُلَهُ ، ولا تَقطع رأسَهُ فترميَ بهِ" (15) ، رواهُ أحمدُ ، والنسائيُّ بإسْنادٍ حَسنٍ .

عن ابن عبّاس ٍ ، قالَ:"نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع ِ ، وكلِّ"

(10) رواه أبو داود (2 / 319) .

(11) أظن الشارح قد وهم في نسبته إليهما ، لم أجده في البخاري ولا مسلم ولكن رواه أبو داود (1 / 211) والترمذي (1 / 241) والنسائي (3 / 10) وابن ماجة (1245) ولم ينسبه في نيل الأوطار إليهما .

(12) رواه البخاري (15 / 194) ومسلم (7 / 42) .

(13) رواه البخاري (21 / 132) ومسلم (6 / 59) .

(14) رواه البخاري (21 / 126) ومسلم (5 / 84) .

(15) رواه أحمد (المسند 2 / 166) والنسائي (7 / 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت