مني" (7) ، وَلَوْ وقَعَ ذلكَ من غيرِ قَصْدٍ لمْ يُكرَهْ ."
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ:"نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن النَّجْش ِ" (8) ، أخرجاهُ .
عن أبي هُريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا يبيعُ الرجلُ على بيع ِ أخيهِ ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ" (9) .
وفي لَفْظٍ:"ولا يَسومُ على سَوْم ِ أخيهِ"، أخرجاهُ .
وعن ابن عمر ، قال عليه السلام:"لا يبيعُ أحدُكم على بَيع ِ أخيهِ ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ إلا أنْ يأذنَ لَهُ" (10) ، أخرجاهُ ، وهذا لفْظُ مُسلم ٍ .
فأمّا في حال ِ المُناداةِ ، فعنْ أنس ٍ:"أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ باعَ حِلْسًا وقَدَحًا فيمن يَزيد" (11) ، رَواهُ أحمدُ ، وأهلُ السُّننِ ، ولَفْظُهُ للترمذيّ ، وقالَ: حسنٌ ، لا نعرفُهُ إلا من حديثِ الأخْضرِ بنِ عَجْلانَ يعني - عن أبي بَكر الحَنَفيِّ ، واسمهُ: عبدُ اللهِ ، عن أنَس ٍ .
وفي لَفْظٍ لهُ أيضًا:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ باعَ حِلْسًاَ وقدَحًا ، فقالَ: منْ يَشتري هذا الحِلْسَ ، والقَدَحَ ؟ ، فقالَ رجلٌ: آخذُهُما بدرهم ٍ ، فقالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: من يَزيدُ على درهم ٍ ؟ من يزيد على درهم ؟ ، فأعطاهُ رجلٌ دِرْهَمينِ ، فَباعَهُما مِنهُ" (12) .
عن جابرٍ ، قالَ عليه السلامُ:"لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ ، دَعوا الناسَ يَرْزقُ اللهُ بعضَهُمْ مِنْ بَعْض ٍ" (13) ، رواهُ مُسلمٌ .
وعن أنَس ٍ ، قالَ:"نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ ، وإن كانَ أخاهُ ، أو أباهُ" (14) ، أخرجاهُ .
(7) مسلم (1 / 69) . (8) البخاري (11 / 263) .
(9) البخاري (11 / 258) ومسلم (5 / 4) .
(10) البخاري (20 / 132) ومسلم (5 / 4) .
(11) أحمد (3 / 110) وأبو داود (1 / 381) والنسائي (7 / 259) والترمذي (2 / 354) وابن ماجة (2198) .
(12) الترمذي (2 / 345) .
(13) مسلم (5 / 6) . (14) البخاري (11 / 284) ومسلم (5 / 6) .