وعنه قال: أهدَتْ بعضُ أزواج النَّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إليه طعاماًَ في قَصْعَةٍ ، فَضَرَبتْ عائشةُ القصعةَ بيَدِها ، فألقَتْ ما فيها ، فقال النَّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"طعامٌ بِطَعام ٍ ، وإناءٌ بإناءٍ" (17) . رواه أحمدُ والنسائيُّ وابن ماجة والترمذي وصححه ، واللفظ له .
وعن عائشةَ مثلُ ذلك (18) . رواه أحمد وأبو داود والنّسائي ، وفيه: أن صَفيَّةَ كانت هي المُهدِية .
فيُؤخَذ من ذلك ردُّ المِثْل الصُّوري ، وهو الذي صححه النواوي ، قال: فإن أخذ عن القرض عِوَضًا جاز ، لأن أرفق بالمُقْرَض .
ولحديث ابن عمر المتقدم:"أنه كان يَبيعُ بالدراهم ِ فيأخُذُ الدنانير ، ويبيعُ بالدنانيرِ فيأخُذُ الدارهمَ" (19) .
(17) أحمد (15 / 148) والنسائي (7 / 71) وابن ماجة (2334) والترمذي (2 / 406) .
(18) أحمد (15 / 147) وأبو داود (2 / 267) والنسائي (7 / 71) .
(19) تقدم .