فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 817

مالًا ، من غيرِ أن تَقيَ ، أو قال: تَفديَ مالَكَ بمالِهِ" (3) ، رواهُ أحمدُ ، وهذا: لفْظُهُ ، وأبو داودَ ، والنَّسائيُّ ، وابنُ ماجَة ."

قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ: حدَّثنا أبو الأَحْوص ِ عن أبي إسْحاقَ عن البَراءِ ، قالَ: قالَ لي عمرُ بنُ الخطابِ: إني أنزلْتُ نفسي من مال ِ اللهِ بمنزِلةِ والي اليتيم ِ ، إن احْتجتُ أخذتُ منهُ ، فإذا أيْسرتُ رَدَدْتُه ، وإن اسْتَغْنيتُ اسْتَعْففتُ" (4) ، هذا: إسنادٌ صَحيحٌ ."

ورَوى البيهقيُّ عن ابنِ عبّاس ٍ نحوَهُ ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ ، وأحدُ القَولينِ ، ولكنْ صَحّحوا أنهُ إذا أكلَ للحاجةِ: أنهُ لا يَردُّ البَدَلَ ، لأنّ الآيةَ والأحاديثَ دلَّتْ على الأكل ِ عندَ الحاجةِ ، ولمْ يُذكَرْ في شيءٍ من ذلكَ رَدُّ البدَل ِ عندَ اليَسارِ ، واللهُ أعلمُ .

قالَ اللهُ:"حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ"، قالَ مُجاهدٌ: هوَ الحُلُم .

عن عليٍّ ، قالَ: حَفظْتُ من رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا يُتْمَ بعدَ احتلام ٍ ، ولا صُماتَ يوم ٍ إلى الليل ِ" (5) ، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ: غَريبٍ .

وقد تقدَّمَ في معناهُ حديثُ أيضًا مرفوعٌ:"رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتّى يحتلمَ ، وعن المَجنونِ حتّى يَفيقَ - الحديث" (6) .

وكتبَ ابنُ عبّاس ٍ إلى نَجْدةَ الحرورِيِّ:"وإنكَ كتبتَ تَسألُني عن اليتيم ِ مَتى ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْم ِ ؟ ، إنهُ لا ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْم ِ حتّى يبلغَ ، ويُؤْنَسَ منهُ الرشدُ" (7) ، رواهُ مسلمٌ .

عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قالَ:"عُرِضتُ على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عَشرةَ ،"

(3) أحمد (المتن 2 / 216) وأبو داود (2 / 103) والنسائي (6 / 256) وابن ماجة (2718) .

(4) البيهقي (6 / 354) من طريق سعيد نفسه ، به ، لكن شيخ أبي إسحاق عنده"اليرفأ"وورد على الصواب (6 / 5) .

(5) أبو داود (2 / 104) .

(6) تقدم .

(7) مسلم (5 / 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت