ولمسلم ٍ:"قلتُ: يا رسولَ اللهِ انكحْ أُختي عَزّةَ" (5) .
تقدَّمَ في كتابِ الفرائض ِ حديثُ البَراءِ في الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ ، فأمرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقتلِهِ وأخذِ مالِهِ" (6) ."
عن الشّعبي عن أبي هريرةَ ، قالَ عليهِ السّلامُ:"لا يُجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتها ، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (7) .
وللبخاريِّ من حديثِ الشَّعبيّ أيضًا عن جابرٍ مَرفوعًا (8) : مثلُهُ ، سيأتي تحريمُ المُلاعنةِ على مَن لاعنَها .
قالَ الله:"فإنْ طَلَّقهَا فَلا تحلُّ لهُ مِن بَعْدُ حتّى تنكِحَ زَوْجًا غيرَهُ . ."، قال ابنُ عبّاس ٍ في قولِه:"والمُطَلَّقاتُ يَتَربَّصنَ بأنْفُسِهنَّ ثلاثةَ قُروء . ."إلى أن قالَ:"وبُعولتُهنّ أحقُّ بردهِنَّ في ذلك . . الآية"، كان الرجلُ إذا طلّقَ امرأتَهُ فهو أحقُّ برجعتِها ، وإنْ طَلَّقها ثلاثًا ، فنُسِخَ ذلكَ ، فقالَ: الطّلاقُ مرّتان . . الآية" (9) ، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيح ٍ ."
[ قلتُ (10) : فقد ظهرَ من هذا الحديثِ ] .
وعن عائشةَ ، قالتْ:"كانَ الناسُ والرّجلُ يُطلّقُ امرأَتَهُ ما شاءَ أن يُطلّقَها وهي امرأتُهُ إذا ارتَجعَها وهي في العِدّةِ وإنْ طلّقها مائةَ مرّةٍ أو أكثرَ ، حتّى نزَلَ القرآنُ:"الطّلاقُ مرّتانِ". . الآية ، فاستأنفَ الناسُ الطّلاقَ مُستقبلًا مَنْ كانَ طلّقَ ، ومَن لمْ يكنْ طلَّق" (11) ، مُخْتصرٌ من الترمذيِّ .
(5) مسلم (4 / 166) .
(6) تقدم .
(7) البخاري (20 / 107) .
(8) البخاري (2 / 105) .
(9) أبو داود (1 / 507) .
(10) بالأصل كأن عليها إشارة الضرب ، وظاهر العبارة فيها نقص ، والله أعلم .
(11) الترمذي (2 / 331) .