فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 817

تقدّمَ قولُهُ عليهِ السّلامُ:"لا يَنكحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ" (12) .

قالَ تَعالى:"ولا تَعْزمُوا عُقْدةَ النِّكاحَ حَتّى يَبْلغَ الكتابُ أجَلَهُ".

وسيأتي قولهُ عليهِ السّلامُ لفاطمةَ بنتِ قيس ٍ:"فإذا حَللْتِ فآذنيني" (13) .

عن رُوَيْفع بنِ ثابتٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:"مَن كانَ يؤمنُ باللهِ واليوم ِ الآخرِ ، فلا يَسقي ماءَهُ زرعَ غيرِهِ" (14) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داود والترمذيُّ ، وهذا لَفْظُهُ ، وقالَ: حسنٌ .

فيؤخذُ منهُ النّهيُ عن نكاح ِ المرتابةِ بالحمل ِ ، وأنهُ لا يصحُّ العقدُ عليها ، وهو الراجحُ واللهُ أعلمُ . لأنّ مُطلقَ النَّهي للفسادِ ، كالنّهي ِ عن النّكاح ِ في العِدّةِ .

قالَ اللهُ:"فانْكِحوا ما طابَ لكُمْ مِنَ النّساءَ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ".

وقالَ جَماعةٌ من الحفّاظِ عن مَعْمرٍ عن الزّهري عن سالم ٍ عن أبيهِ ، قالَ:"أسلمَ غَيلانُ بنُ سَلمةَ على عَشرِ نسوةٍ ، فأسلمنَ معَهُ ، فأمرهُ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يختارَ منهنَّ أربعًا" (15) ، رواهُ الشافعيُّ ، وأحمدُ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة ، وهذا الإسنادُ رجالُهُ على شرطِ الشّيخين ، إلا أنّ الترمذيَّ قالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ ، والصَّحيحُ ما رَوى شُعَيْبٌ وغيرُهُ عن الزُّهْري: حُدِّثتُ عن محمدِ بنِ سُوَيْدٍ (16) الثَّقفيِّ: أنّ غَيْلانَ: فذكرَهُ .

قالَ البخاريُّ: وإنّما حديثُ الزُّهريِّ عن سالم ٍ عن أبيهِ:"أنّ رجلًا من ثقيفٍ طلَّقَ نساءَهُ ، فقالَ لهُ عمرُ: لَتُراجِعنَّ نساءَكَ أو لأرجُمَنَّ قبرَكَ كما رُجمَ قبرُ أبي رغال ٍ".

(12) تقدم .

(13) سيأتي .

(14) أحمد (المتن 4 / 108) وأبو داود (1 / 498) والترمذي (2 / 299) .

(15) الشافعي (5 / 43) وأحمد (16 / 199) والترمذي (2 / 299) ، وابن ماجة (1953) .

(16) هكذا بالأصل ، وعند البيهقي (7 / 182) ، سماه: محمد بن أبي سويد ، وأحيانًا عثمان بن محمد بن أبي سويد ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت