قلتُ: ورجّحَ الإمامُ أحمدُ في روايتِهِ لهذا الحديثِ بينَ هذين الحديثين بهذا السّندِ ، فليسَ ما ذكرَهُ البخاري قادحًا في صحّةِ الحديثِ ، كيفَ ، وقد رواهُ النّسائيُّ في سُننِهِ من حديثِ سَرّار بنِ مُجَشّرٍ عن أيوبَ عن نافع ٍ وسالم ٍ عن ابنِ عمرَ:"أنّ غيلانَ بنَ سَلمةَ كانَ عندَهُ عشرُ نسوةٍ ، فأسلمَ وأسلَمْنَ معهُ ، فأمرهُ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يختارَ منهنَّ أربعًا ، قالَ الحافظُ أبو عليِّ بنُ السَّكنِ: تفرّدَ بهِ سَرّارُ بنُ مُجَشِّرٍ ، وهو ثقةٌ ، وهكذا قالَ يحيى بنُ مَعينٍ أنهُ ثقةٌ ."
وقد رَوى أبو داودَ ، وابنُ ماجة من حديثِ محمدِ بنِ عبدِالرّحمن بنِ أبي ليلى عن حُمَيْضَةَ بنِ الشَّمَرْدَل ِ ، ولابنِ ماجة: بنت الشَّمَرْدَل ِ عن قيس ِ بن الحارثِ ، قالَ:"أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوةٍ ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فذكرتُ ذلكَ له ، فقالَ: اخترْ منهنَّ أربعًا" (17) .
وعن نوفل ِ بنِ مُعاويةَ الدّيليِّ ، قالَ:"أسلمتُ وعندي خمسُ نسوةٍ ، فقالَ لي رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أمسكْ أربعًا أيتهنَّ شئتَ ، وفارقِ الأخرى"، فعمدتُ إلى أقدمِهنّ صُحبةً ، عجوزٍ عاقرٍ معي منذُ ستّين سنةً ، فطلَّقْتُها" (18) ، رواهُ الشافعيُّ ، وقال البيهقيُّ:
قد رُوِّينا عن عُرْوةَ بن مسعودٍ الثَّقفيِّ ، وصَفوانَ بنِ أُميَّةَ معنى حديثِ غَيلانَ بنِ سَلَمةَ ، فهذه أحاديثُ منفردةٌ يشدُّ بعضُها بعضًا ، فلهذا قالَ الشافعيُّ: دلّتْ سنّةُ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُبيَّنةُ عن اللهِ ، على تحريم ِ أن يجمعَ أحدٌ غيرُ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بين أكثرَ من أربع ٍ .
عن عمرَ ، قالَ:"ينكحُ العبدُ امرأتين" (19) ، رواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ صحيح ٍ .
وقالَ الثَّوري عن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ:"أنّ عليًّا قالَ:"ينكحُ العبدُ اثنتين ، لا يزيدُ عليهما" (20) ، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ أبي يحيى عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، ثمّ قالَ:"
(17) أبو داود (1 / 519) وابن ماجة (1952) .
(18) الشافعي (5 / 146) ، والبيهقي (7 / 184) وكذا أخرج نحوه عن عروة بن مسعود ، وغيره .
(19) الشافعي (5 / 36) ، والبيهقي (7 / 158) بزيادة في متنه .
(20) لم أجده في مسنده ، والبيهقي (7 / 158) من طريقه ، ومن طريق الثوري عن جعفر وذكر أنه =