ورُويَ عن عبدِ الرّحمن بنِ عوْفٍ مثلَ قول ِ عمرَ ، وعليّ ، ولا يُعرَفُ لهم من الصّحابةِ مخالفٌ ، وهو قولُ الأكثرِ من المُفتين بالبلدانِ .
قالَ مالكٌ: عن نافع ٍ عن ابن ِعمرَ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن الشِّغارِ ، والشِّغارُ أن يُزوّجَ الرّجلُ ابنتَهُ على أن يُزوِّجَهُ الآخر ابنتَهُ ، وليسَ بينها صَداقٌ" (21) أخرجاه .
ولهما من روايةِ عُبَيْدِ الله بنِ عمرَ عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: مثلُهُ ، قلتُ لنافع ٍ: ما الشِّغارُ ؟ قالَ: أن يَنكِح ابنة الرجل ، ويُنكحَهُ ابنتَهُ بغيرِ صَداقٍ ، ويَنكِحَ أُختَ الرّجل ِ ، ويُنكحَهُ أُختَهُ بغيرِ صَداقٍ" (22) . ولمسلم ٍ عن أبي هريرةَ: مثلُهُ (23) ، وفيه ذكرُ تفسيرِ الشّغارِ مُدْرَجًا ."
وعن جابرٍ (24) : مثلُهُ من غيرِ تفسيرٍ .
عن الرّبيع ِ بنِ سَبْرةَ:"أنّ أباهُ غزا معَ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فتحَ مكّة ، فقالَ:"يا أيّها الناسُ إني كنتُ أذنتُ لكُمْ في الاستمتاع من النساءِ ، وإنّ الله قد حرّمَ ذلكَ إلى يوم ِ القيامةِ ، فمنْ كانَ عندَهُ منهنَّ شيءٌ فلْيُخلِّ سبيلَهُ ، ولا تأْخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئًا" (25) ، رواهُ مُسلمٌ ، وهذا الحديثُ أصرحُ شيءٍ رُويَ في تحريم ِ المُتْعةِ ، وأبينُهُ ."
وهكذا حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوع ِ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رخّصَ عامَ أوطاس ٍ في المُتْعَةِ ثلاثةَ أيام ٍ ، ثمّ نَهى عنها" (26) ، رواهُ مسلمٌ .
فأمّا حديثُ عليٍّ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن متعةِ النّساءِ يومَ خيبرَ ، وعن لحوم ِ"
= قول عليّ (8 / 168 - الأم مختصر المزني) .
(21) البخاري (20 / 108) ومسلم (4 / 139) .
(22) البخاري (9 / 30 نواوي) ومسلم (4 / 139) .
(23) مسلم (4 / 139) .
(24) مسلم (4 / 140) .
(25) مسلم (4 / 132) .
(26) مسلم (4 / 131) .