بهِ عن لمازة (13) بنِ المغيرة - وهو مجهولٌ عن ثَورٍ ، قالَ: وخالدُ بنُ مَعْدان ، عن مُعاذٍ: منقطعٌ .
عن أبي هريرةَ ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"شرُّ الطعام ِ ، طعامُ الوَليمةِ ، يُمنَعها مَنْ يأتيها ، ويُدْعى إليها من يأباها ، ومَنْ لمْ يُجب الدعوة ، فقد عصى اللهَ ورسولَهُ" (14) ، رواهُ مسلمٌ .
وأخرجاهُ (15) من وجهٍ آخرَ موقوفًا على أبي هُريرةَ .
وعن ابنِ عمرَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوَليمةِ ، فلْيأتِها" (16) ، أخرجاهُ .
ولمسلم ٍ:"إذا دَعى أحدُكم أخاهُ فلْيُجبْ عُرْسًا كانَ أم غيرَهُ" (17) .
وهذا دليلُ وجوبِ الإجابةِ .
عن ابنِ مسعودٍ ، قالَ عليهِ السّلامُ:"طعامُ أول ِ يومٍ حقٌّ ، وطعامُ يوم ِ الثاني ، سنّةٌ ، وطعامُ يوم الثالثِ سُمْعةٌ ، ومن سَمّعَ سمّعَ اللهُ به" (18) ، رواهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ ، ثمّ قالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ زيادِ بنِ عبداللهِ - يعني البَكّائي ، وهو كثيرُ الغَرائبِ .
= سليمان الخزاز ، وكذا هو في لسان الميزان حيث ذكر روايته (4 / 169) عن لمازة بن المغيرة عن ثورٍ به وكذا هو في الإصابة (2 / 426) .
(13) في رواية الطحاوي (3 / 50) ، في معاني الآثار أثبت هذا: عن عون عن زياد بن المغيرة عن ثور ، وأظنه تصحيفًا حيث تصحف من لمازة لأنه هو الراوي عن ثور كما في اللسان (4 / 169) .
(14) مسلم (4 / 154) .
(15) البخاري (17 / 32 نواوي) ومسلم (4 / 153) موقوفًا .
(16) البخاري (20 / 158) ومسلم (4 / 152) .
(17) مسلم (4 / 152) .
(18) الترمذي (2 / 278) .