الدّجال على الأرض ِ ، إلا الحرمين ، فيقتلُهُ ببابِ لدٍّ ، وهي المدينةُ المشهورةُ بالسّاحل ِ بالقربِ من بيتِ المقدس ِ .
قالَ الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن سُليمانَ بنِ يسارٍ ، قالَ:"أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، كلُّهم يُوقِفُ المولي" (4) ، قالَ الشافعيُّ: وأقلُّ ذلكَ ثلاثة عشرَ .
رَوى الدارَقُطنيُّ ، والبيهقيُّ من حديثِ سُهَيْل بنِ أبي صالح ٍ عن أبيهِ ، قالَ:"سألتُ اثني عشرَ من الصّحابةِ عن الرّجل ِ يُولي ، قالوا: ليسَ عليهِ شيءٌ حتّى تمضيَ عليهِ أربعةُ أشهرٍ ، فإنْ فاءَ ، وإلا طلّقَ" (5) .
ثمّ رَوى الشافعيُّ عن عليٍّ:"أنهُ وقفَ المولي" (6) ، ثمّ قالَ: وهكذا نقولُ ، وهو موافقٌ لما بيّناهُ عن عمرَ ، وابنِ عمر ، وعائشةَ ، وعن عثمانَ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وعن بضْعةَ عشرَ من الصّحابةِ .
وعن ابنِ عمرَ: أنهُ قالَ:"إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ لمْ يقعْ عليها طلاقٌ ، وإنْ مضتْ أربعةُ أشهرٍ ، حتّى يُوقَفَ ، فإمّا أن يُطلّق ، وإمّا أن يَفيءَ" (7) ، رواهُ البخاريُّ .
عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"مَنْ حلفَ على يمينٍ ، فرأى غيرَها خيرًا منها ، فليُكفِّرْ عن يمينِهِ ولْيَفْعَل الذي هو خيرٌ" (8) ، رواهُ مسلمٌ .
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشْعريِّ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إنّي - والله - إن شاءَ اللهُ - لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها ، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ ، وتحلَّلْتُها" (9) ."
(4) الشافعي (5 / 247) ، والبيهقي (7 / 376) .
(5) الدارقطني (4 / 61) ، والبيهقي (7 / 377) من طريقه .
(6) الشافعي (5 / 248) ، والبيهقي من طريقه (7 / 377) .
(7) البخاري (20 / 277) .
(8) مسلم (5 / 85) .
(9) البخاري (23 / 165) ومسلم (5 / 84) .