فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 817

وهذا عامٌّ في المولي وغيرِهِ ، فيُكَفَّر يمينهُ على الصحيح ِ من القولين . ويُؤيِّدُهُ ما رواهُ الشَّعبيُّ عن مَسروقٍ عن عائشة ، قالتْ:"آلى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من نسائِهِ ، وحرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا ، وجعلَ في اليمينِ كَفّارةً" (10) .

رواهُ ابنُ ماجة ، والترمذيُّ ، وقالَ: رُويَ مُرْسَلًا عن الشَّعبي ، ومأخذُ القول ِ الآخرِ في عدم ِ التكفيرِ: قولُهُ تعالى:"فإنْ فَاءُوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ"، ولمْ يذكرْ كفّارةً ، فدَلَّ على عدَمِهَا ، والأوّلُ: أصحُّ .

(10) ابن ماجة (2072) والترمذي (2 / 436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت