فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 817

عن عبدِالله بنِ جَعفرٍ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، لاعنَ بينَ أخوي بني العَجلان ، بعدَ العصرِ على المِنْبر على حَمل ٍ" (16) ، رواهُ الدارَقُطنيُّ ، وفي إسنادِهِ الواقديُّ وهو: ضعيفٌ . وقد رواهُ عبدُالله بنُ وهبٍ عن يونسَ عن الزُّهري:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ الرَّجلَ والمرأةَ فحلفا بعدَ العصرِ عندَ المِنبرِ" (17) ، وهذا: مُرْسَلٌ يتقَوّى بالذي قبلَهُ .

عن جابرٍ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"مَن حلفَ على مِنْبري هذا بيمينٍ آثمةٍ يتبوَّأْ مَقْعدَهُ من النَّارِ" (18) ، رواهُ مالكٌ ، والشافعيّ ، وأبو داود ، وابنُ ماجة ."

ورواهُ أحمدُ ، وابنُ ماجة من حديثِ أبي هريرةَ .

قالَ الشافعيُّ: ورُويَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاعنَ بينَ الزوجين على المِنبر" (19) .

قالَ أبو دوادَ الطَّيالسيُّ: حدّثنا عبّادُ بنُ منصورٍ عن عِكرمة عن ابن عباس: أنهُ قالَ في حديثِ هلال ِ بنِ أميّةَ:"ففرّقَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينَهما ، وقَضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ ، ولا تُرمَى هي ، ولا يُرمى ولدُها ، ومَن رَماها ، أو رَمى ولدَها فعليه الحدّ ، وقضَى أن لا بيتَ لها عليهِ ، ولا قوتَ ، من أجل ِ أنهما يتَفرَّقان من غيرِ طَلاقٍ ، ولا مُتوفى عنها ( 20) ، ورواهُ أحمدُ ، وأبو داود ، وهذه قطعة من حديثٍ طويل ٍ ، وعَبادُ بنُ منصور فيه كلامٌ ."

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ولدِ المتلاعنين:"أنهُ يَرثُ أمَّهُ وترثُهُ أُمّهُ ، ومن رماها به جُلد ثمانين ، ومن دعاهُ ولدَ زنا ، جُلدَ ثمانين" (21) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ .

(16) الدارقطني (3 / 277) ، والبيهقي (7 / 398) .

(17) البيهقي (7 / 398) معلقًا عن ابن وهب به .

(18) مالك (2 / 111) والشافعي (7 / 197 الأم) وأبو داود (2 / 198) وابن ماجة (2325) وأحمد (14 / 175) وابن ماجة (2326) .

(19) الشافعي (5 / 276) .

(20) أحمد (17 / 32) وأبو داود (1 / 524) .

(21) أحمد (17 / 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت