فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 817

وللدارقطنيِّ عنهُ ، قالَ:"ففرَّقَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينهما ، وقالَ: لا يجتمعان أبدًا (9) ، قالَ البيهقيّ: وإسنادُه صحيح ، وللدارقطنيّ أيضًا عن ابنِ عمرَ مرفوعا:"والمتلاعنان إذا تفرقا ، لا يجتمعان أبدا" (10) ."

وقال الثوريّ عن الأعمش ِ عن إبراهيمَ عن عمرَ: أنهُ قالَ:"في المتلاعنين: يُفرَّقُ بينَهما ، ولا يحتمعانِ أبدًا" (11) . هذا: مُنقطعٌ .

وللدارَقُطنيّ عن عليّ ، وابنِ مسعودٍ ، قالا:"مضَت السّنةُ في المتلاعنين أنْ لا يجتمعا أبدًا" (12) . فهذهِ آثارٌ متعاضدةٌ على أنها لا تحلُّ لهُ أبدًا ، وأنها تحرمُ عليهِ على التأبيدِ . وقولُهُ:"فبدأ بالرّجل ِ ، ثمّ ثَنّى بالمرأةِ"، دليلٌ على: أنهُ لا يُعتدُّ بأيمانِها قبلَهُ .

وعن ابنِ عبّاس ٍ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ رجلًا حينَ أمرَ المتلاعنين أنْ يَتلاعَنا أنْ يضعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ على فيهِ ، وقالَ: إنها موجبةٌ" (13) ، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن عاصم ِ بنِ كُلَيْبٍ عن أيوب (14) ، وأبو دواد ، والنسائي .

عن سَهْل بنِ سَعْدٍ ، قالَ في قصةِ العَجْلاني:"فتلاعَنا في المسجدِ ، وأنا شاهدٌ" (15) ، أخرجاه . قالوا: وقد كانَ سَهْلٌ إذ ذاكَ صغيرًا ، فلمْ يشهدْ ذلكَ ، وإلا فقدْ شهدَهُ فئامٌ من الناس ِ .

(9) الدارقطني (3 / 275) ، والبيهقي (7 / 400 ، 410) من رواية الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري به .

(10) الدارقطني (3 / 276) .

(11) البيهقي (7 / 410) .

(12) الدارقطني (3 / 277) ، والبيهقي (7 / 410) .

(13) الشافعي (5 / 280) وأبو داود (1 / 523) والنسائي (6 / 175) ، والبيهقي من طريق الشافعي (7 / 405) .

(14) كذا بالأصل ، وفيه نقص ، وصوابه: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس كما هو عند البيهقي (7 / 405) وغيره .

(15) البخاري (20 / 296) ومسلم (4 / 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت