عن ابن عباس ٍ عن أبي هريرةَ:"أنّ أبا بكرٍ ، قالَ: أقسمتُ بأبي أنتَ وأُمّي يا رسولَ اللهِ ، لتُحدِّثني بالذي أخطأتُ ، قالَ: لا تُقسمْ" (16) ، رواهُ مُسلمٌ .
عن الوليدِ بنِ ثَعْلبةَ (17) عن أبيه ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ:"من حلفَ بالأمانةِ فليسَ منّا" (18) ، رواهُ أبو داودَ ، ورى ابنُ المباركِ في الزهد عن شَريكٍ عن أبي إسحاقَ عن جَبَلةَ بنِ سُحيْم ٍ عن زيادِ بنِ حُدَيْرٍ:"أنّ عمرَ كانَ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النّهي" (19) .
قالَ تعالى:"يا أيّها الذينَ آمنوا لا تُحرّموا طَيّباتِ ما أحلَّ اللهُ لكُمْ".
عن ابن عباس ، قالَ:"إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ ، فليسَ بشيءٍ ، وقالَ:"لقد كانَ لكم في رسول ِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ" (20) أخرجاه . ولمسلم ٍ:"إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ ، فهي يمينٌ يكفِّرها" (21) ."
عن أنس ٍ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانت لهُ أمةٌ يطؤها ، فلمْ تزَلْ بهِ عائشةٌ وحفْصةُ حتّى حرّمها على نفسِهِ ، فأنزلَ اللهُ:"يا أيّها النبيُّ لِمَ تحرّمُ . . الآية"، رواهُ النسائيّ (22) ."
(16) مسلم (7 / 55) .
(17) كذا بالأصل ، والصواب: عن ابن بريدة عن أبيه ، كما هو عند البيهقي (10 / 30) وأبي داود .
(18) أبو داود (2 / 199) .
(19) ابن المبارك (213) .
(20) البخاري (20 / 241) ومسلم (4 / 184) .
(21) مسلم (4 / 184) .
(22) النسائي (7 / 71) .