فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 817

قال الشافعيُّ: أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن ابنِ المُسيَّب ، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ: أنّ عمرَ قالَ:"أيّما امرأةٍ نكحَتْ في عدَّتِها ، فإن كان زوجُها (32) الذي تزوَّجها لمْ يدخلْ بِها ، فُرّقَ بينَهما ، ثمَّ اعتدَّتْ بقيّة عدّتِها من زوجِها الأوّل ِ ، وكانَ خاطبًا من الخُطَّابِ ، وإن كانَ دخَلَ بها فُرِّقَ بينَهما ، ثمَّ اعتدّتْ بقيّةَ عدّتِها من زوجِها الأوّل ، ثمَّ اعتدّتْ مِن الآخرِ ، ثمّ لمْ ينكِحْها أبدًا ، قالَ سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما اشتمل منها (33) ، هذا: إسنادٌ صحيحٌ عن عمرَ ."

وقولُهُ:"لمْ ينكِحْها أبدًا"، قالَ البيهقيُّ: قد كانَ الشافعيُّ يقولُ بهِ في القديم ِ ، ثمَّ رجعَ عنهُ كما رواهُ الثّوريُّ عن أشعثَ عن الشَّعْبي عن مسروقٍ:"أنّ عمرَ رجعَ عن ذلكَ ، وجعلَ لها مَهْرَها ، وجعلَهما يجتمعان" (34) .

ورَوي الشافعيُّ عن عليٍّ: مثلَ ذلكَ ، وقالَ في الجديدِ: بقول ِ عليٍّ نقولُ ، يكونُ خاطبًا من الخطّابِ .

(32) كلمة"كان"ساقطة من الأصل ، وهي ثابتة عند البيهقي (7 / 441) والشافعي .

(33) الشافعي (5 / 214) ، والبيهقي (7 / 441) .

(34) البيهقي (7 / 442) من طريقين عن أشعث به ، وقول عليّ في ذلك والذي رجع إليه عمر في كونهما يجتمعان ولها مهرها أخرجه الشافعي (5 / 233 الأم) والبيهقي (7 / 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت