فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 817

ابنِ عيّاش ٍ عن ابنِ جُريج ٍ عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ ، قالَ: قالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْل ِ الرّجل ِ حتى يبلغَ الثُّلثَ من دِيتها" (16) ، إسماعيلُ بنُ عيّاش ٍ ، عن غيرِ الشاميين: لا يُحتجُّ بهِ عندَ جمهورِ الأئمةِ ، وهذا منهُ .

عن عمرَ:"أنهُ استشارَ الناسَ في إملاص المرأةِ ، فقالَ المغيرةُ: شهدتُ رسول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قضى فيه بغرّة عبدٍ أو أمة ، فقال: من يشهد لك ؟ فشهدَ لهُ محمدُ بنُ مَسْلمةَ" (17) . أخرجاهُ .

قالَ الشافعيُّ: لا اختلافَ بينَ أحدٍ: أنّ قيمة الغرّةِ: خَمْسٌ من الإبل ِ .

عن عِكْرمةَ عن ابنِ عبّاس ٍ ، قالَ:"كانت امرأتان جارتان ، كانَ بينهما صَخْبٌ ، فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ ، فأسقطتْ غلامًا قدْ نبتَ شعرُهُ مَيْتًا ، وماتتِ المرأةُ ، فقضى على العاقلةِ الدّية ، فقالَ عمُّها: إنها قد أسقطَتْ يا رسولَ اللهِ غلامًا قد نبتَ شعرُهُ ، فقالَ أبو القاتلةِ: إنهُ كاذبٌ ، واللهِ ما استهلَّ ، ولا شربَ ، ولا أكلَ ، فمثلُهُ يُطَلُّ ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أسَجْعُ الجاهليةِ وكهانتُها ، أدِّ في الصّبيِّ غُرّةً ، قالَ ابنُ عباس ٍ: إحداهُما: مُلَيْكةُ ، والأخرى: أمُّ غَطيفٍ" (18) ، رواهُ أبو داودَ ، والنسائي ، بهذا اللفظ .

وإنما أوردتُ هذا الحديثَ من هذهِ الطريقِ ، وإن كانَ أصلُهُ في الصحيحين عن أبي هريرةَ ، لأنّ فيه دلالةٌ على أنّهما إذا اختلفا فالقولُ قولُ الجاني .

قالَ الشافعيُّ: ولمْ نعلمْ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قضى فيما دونَ الموضحةِ من الشِّجاج ، وتكلّمَ على الشجاج ِ بمثل ِ ما ذكرهُ الشيخُ في الكتابِ سواء .

عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"في المواضح ِ:"

(16) النسائي (8 / 45) ، والبيهقي (8 / 96) معلقًا عن عمرو ، وضعفه ، وأخرج كذلك قول سعيد (8 / 96) من طريق مالك وغيره عن ربيعة به ، وتعليق الشافعي عليه .

(17) البخاري (25 / 51) ومسلم (5 / 111) .

(18) أبو داود (2 / 498) والنسائي (8 / 48 ، 52) ، والكلمتان اللتان قبل قوله:"فالقول قول الجاني"لم تتضح لي ولم أتحقق منهما ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت