فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 817

وعنهُ:"أنَّ جيشًا غَنموا في زمانِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طعامًا وعَسلًا ، فلمْ يُؤخَذْ منهم الخُمسُ" (106) ، رواهُ أبو داودَ .

ولهُ من حديثِ محمدِ (107) بن مجاهدٍ ، قالَ:"قلتُ لعبدِ الله بنِ أبي أوفى: هلْ كُنتمْ تخمّسون - يعني - الطّعامَ - في عهدِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ ، فقالَ: أصبْنا طعامًا يومَ خيبرَ ، فكانَ الرّجلُ يجيءُ فيأخذُ مِقدارَ ما يكفيهِ ثمَّ ينصرفُ" (108) .

ولهُ أيضًا عن القاسم ِ مَوْلى عبدِالرحمن عن بعض ِ أصحابِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"كنّا نأكلُ الجُزرَ في الغزوِ ، حتّى إنْ كنّا نرجعُ إلى رحالِنا ، وإنَّ أخرجتَنا منهُ مملوءةٌ" (109) .

عن ثوبانَ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:"من قتلَ صغيرًا أو كبيرًا ، أو حرّقَ نحلًا ، أو قطعَ شجرةً مُثمرةً ، أو ذبحَ شاةً لإهابها ، لم يرجعْ بالكَفافِ" (110) ، رواهُ أحمدُ ، وفي إسنادِهِ: ابنُ لهيعةَ إلا أنَّ فيه دلالةً للمذهبِ: أنهُ يجوزُ ذبحُ ما يُؤكلُ من غيرِ ضمانٍ ، لقولِهِ"لإهابِها"فدلَّ على جوازِهِ للأكل ِ ، قدْ يَستدِلُّ مَن ذهبَ إلى الضَّمان من الأصحابِ بحديثِ رافع بنِ خديج ٍ ، قالَ:

"كنّا معَ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بذي الحُلَيْفةِ من تِهامةَ ، فأصابَ الناسَ جوعٌ ، وأصابوا إبلًا وغنمًا ، وكانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أُخريات القوم ِ ، فتعجَّلوا وذبحوا ، ونصبوا القدورَ ، فأمرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالقدورِ فأُكْفِئتْ ، ثمَّ قسمَ فعدلَ عشرةً من الغنم ِ ببعيرٍ - الحديث" (111) ، أخرجاهُ في الصّحيحين .

(106) أبو داود (2 / 60) ، والبيهقي (9 / 59) .

(107) هكذا بالأصل ، وفي سنن أبي داود ، والبيهقي (6 / 60) ضبط: محمد بن أبي المجالد ، ويقال له: عبد الله أيضًا ، كما في التهذيب (9 / 60) ، وكان شعبة رحمه الله يتردد في اسمه .

(108) أبو داود (2 / 60) ، والبيهقي (9 / 60) .

(109) أبو داود (2 / 61) ، القاسم تكلم فيه غير واحد ، والبيهقي (9 / 61) .

(110) أحمد (14 / 66) .

(111) البخاري (13 / 45) ومسلم (6 / 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت