وقد رَوى الدارَقُطنيُّ والبيهقيُّ عن عبدالله بن عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:"مَنْ وجدَ مالَهُ في الفيء قبلَ أن يُقْسَمَ ، فهو لهُ ، وإنْ وجدَهُ بعدَ ما قُسِمَ ، فليسَ لهُ شيءٌ"(126 ، ولكنْ في إسنادِهِ: إسحاقُ بنُ أبي فَرْوةَ عن ياسين بنِ مُعاذ الزّيّاتِ ، وهما: ضَعيفان .
عن الحسنِ بنِ عُمارةَ عن عبدالملكِ بنِ مَيْسرةَ الزّرادِ عن طاوس ٍ عن ابن عباس ٍ ، مرفوعًا ، قال:"فيما أحرز العدوُّ ، فاسْتنقذَهُ المسلمون منهم إنْ وجدَهُ صاحبهُ قبلَ أنْ يُقسمَ ، فهو أحقُّ يهِ ، وإنْ وجدَهُ قدْ قُسمَ ، فإنْ شاءَ أخذَهُ بالثّمنِ" (127) ، رواهُ الدارَقُطنيُّ ، والبيهقيُّ أيضًا ، والحسنُ بنُ عُمارةَ: متروكٌ .
وقد رُويَ عن عمرَ (128) ، وابنِ عباس ٍ من قولِهما ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما نظرٌ واللهُ أعلمُ .
(126) الدارقطني (4 / 113) والبيهقي (9 / 111) .
(127) الدارقطني (4 / 115) والبيهقي (9 / 111) .
(128) عن عمر من قوله وكذا عن عليّ ، البيهقي (9 / 112) .