تقدَّمَ حديثُ جُبيْرِ بنِ مُطْعم ٍ (6) في الزّكاةِ منْ أنّ بني هاشم ٍ وبَني المُطَّلبِ همْ ذَوو القُرْبى .
عن عبدالله بن شَقيقٍ عن رجل ٍ من بلْقين ، قالَ:"أتيتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وهو بوادي القُرى ، وهو يعرضُ فرسًا ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ ، ما تقولُ في الغنيمةِ ؟ فقالَ: لله خُمُسها ، وأربعةُ أخماس ٍ للجيش ، قلتُ: فما أحدٌ أولى بهِ من أحدٍ ؟ ، قالَ: لا ، ولا السَّهمُ تستخرجُهُ من جنبِكَ ، ليس أنت أحقُّ بهِ من أخيكَ المسلم ِ (7) ، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيح ٍ ، ولا تضرُّ جهالةُ الصّحابي ."
عن ابنِ عمرَ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جعل للفرس ِ يعني - سهْمين ، ولصاحبهِ سَهْمًا" (8) أخرجاهُ ، واللفظان للبخاريِّ .
ولأحمدَ ، وأبي داودَ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أسهمَ للرّجل ِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أسْهم ٍ ، سَهْمًا لهُ ، وسَهْمين لفرسِهِ" (9) .
عن ابنِ عمرَ:"أنَّ الزُّبيرَ حَضرَ خيبرَ ، ومعَهُ أفراسٌ ، فلمْ يُسهم ِ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا لواحدٍ"، قالَ الشافعيُّ: ذكرهُ عبدُالوهّابِ الخفافُ عن العمريِّ عن أخيه" (10) ."
عن عُميْرٍ مَوْلى أبي اللَّحم ِ ، قالَ:"شهدتُ خيبرَ معَ سادتي ، فكلّموا فيَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فأمرَ بي فقُلِّدتُ سيفًا ، فإذ أنا أجرّهُ ، فأُخبرَ أني مملوكٌ ، فأمرَ لي من خُرثي المَتاع ِ" (11) رواهُ أحمد وأبو داودَ ، وهذا لفظهُ ، وابنُ ماجة ، والترمذيُّ ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ .
(6) تقدم .
(7) البيهقي 2 / 2334 .
(8) البخاري (14 / 154) ومسلم (5 / 156) .
(9) أحمد (14 / 79) وأبو داود (2 / 69) وفيه المسعودي .
(10) علقه البيهقي في المعرفة (13057) عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين . وذكر قول الشافعي قبله .
(11) أحمد (14 / 80) وأبو داود (2 / 68) وابن ماجة (2855) والترمذي (3 / 58) .