عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"مَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ ، ومنْ تركَ كَلاًّ فإلينا" (36) ، أخرجاهُ .
عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ:"أنَّ عمرَ كانَ يفرضُ للصّبيِّ إذا اسْتهلَّ" (36) ، رواهُ ابنُ أبي شَيبةَ . ورَوى البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، وابنِهِ الحسن (38) : مثلهُ .
تقدّمَ حديثُ: ابنِ عمرَ:"أنهُ عُرضَ على رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ أُحُدٍ ، وهو ابنُ أربع عَشرةَ ، فلمْ يُجِزْهُ ، وعُرضَ عليهِ يومَ الخنْدقِ ، فأجازَهُ" (39) ، أخرجاهُ .
وعندَهما:"أنَّ عمرَ بنَ عبدالعزيز (40) : إنّ هذا الحدَّ بينَ الصّغير والكبيرِ ، ثمّ كتبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفرِضوا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ ، وما كانَ دونَ ذلكَ ، أن يجعلوهُ في العِيال ِ" (41) .
قالَ مالكٌ: عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن عمرَ ، قالَ:"لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قَسمْتُها ، كما قسَم رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خيبرَ" (42) ، رواهُ البخاريُّ من حديثِ مالكٍ .
عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"أيّما قريةٍ افْتَتحَها اللهُ ورسولُهُ ، فهيَ لل ورسولِهِ ، وأيُّما قريةٍ افْتَتحها المسلمونَ عَنْوةً فخُمُسها للهِ ورسولِهِ ، وبقيّتُها لمنْ قاتلَ عليها" (43) ، هكذا رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ .
(36) البخاري (23 / 226) ومسلم (5 / 62) .
(27) أخرجه البيهقي (6 / 347) من طريقه .
(28) البيهقي (6 / 347) من طريق ابن أبي شيبة أيضًا .
(39) تقدم .
(40) هكذا بالأصل ، وقد سقط منه كلمة"قال"كما يظهر .
(41) البخاري (3 / 241) ومسلم (6 / 30) .
(42) البخاري (15 / 44) .
(43) البيهقي (9 / 139) .