وضربًا ونكالًا ، وما أُخِذَ من أجرانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلكَ ثمنَ المِجَنِّ" (41) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وأبو دوادَ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجة ."
وفيه: اعتبارُ الحرزِ ، والنّصابِ أيضًا .
عن ابنِ عمرَ ، قالَ: قطعَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يدَ سارقٍ تُرْسًا من صُفَّةِ النساءِ ، ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ" (5) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وأبو دوادَ ، والنسائيُّ ."
فيهِ من الدليل ِ: أنه تختلفُ الأحرازُ باختلافِ الأموال ِ ، والبلادِ ، ونحو ذلكَ .
عن أبي ذرٍّ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: كيفَ أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ ، البيتُ فيهِ بالوَصيفِ يعني: القبرَ ؟ ، فقلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ ، أو ما خارَ اللهُ لي ورسولُهُ ، قالَ: عليكَ بالصبرِ ، أو قالَ: تصبرُ" (6) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وابنُ ماجة ، وأبو داودَ ، وقالَ: قالَ حمّادُ بنُ أبي سليمان:"يُقْطعُ النّباشُ ، لأنهُ دخلَ على الميّتِ قبرَهُ"."
وقالَ الشعبيُّ ، وإبراهيمُ ، والحسنُ: النّباشُ:"سارقٌ"، وهو قولُ العلماءِ قاطبةً ، إلا أبا حنيفةَ ، والثّوريَّ .
وقد ذكرَ ابنُ الصبَّاغ عن البَراءِ بنِ عازبٍ: أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"منْ نبشَ قَطعناهُ".
ولستُ أعلمُ هذا الحديثَ ، وقد ذكرَ أنّ البيهقيَّ رواهُ في الخلافياتِ .
عن هشام ِ بنِ عُرْوةَ:"أنّ مرزانَ بنَ الحكم أُتيَ برجل ٍ يسرقُ الصّبيانَ ، ثم يخرجُ بهم يبيعُهم في أرض ٍ أخرى ، فاستشارَ مروانُ في أمرِهِ ، فأخبرهُ عُرْوةُ بهذا الحديثِ ."
(4) أحمد (16 / 111) وأبو داود (2 / 449) وابن ماجة (2596) والنسائي (8 / 85) .
(5) أحمد (16 / 110) وأبو داود (2 / 448) والنسائي (8 / 77) .
(6) أحمد (المسند 5 / 149) وابن ماجة (3958) وأبو داود (2 / 454) ، والبيهقي (8 / 269) وكذا روى عن الشعبي ، والحسن وإبراهيم أن النباش سارق .