عن عائشةَ عن رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أنهُ قطعَ رجلًا في ذلكَ ، قالَ: فأمرَ مروانُ فقُطعَتْ يدُهُ" (7) .
تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ عُرْوةَ ، وهو: متروكُ الحديثِ .
وقد أخرجهُ ابنُ عَديٍّ ، والدارَقُطنيُّ ، والبيهقيُّ ، وضعّفوهُ .
وذكرَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ:"أنّ من سرق عبدًا صغيرًا ، أو أعجميًا لا حيلةَ لهُ ، قُطعَ ، وأنهم كانوا يرونَ على الطَّرّارِ القطعَ".
تقدّمَ في حديثِ (8) أبي هريرةَ ، وعائشةَ: ما مُقْتضاهُ دَرْءُ الحدودِ بالشُّبهاتِ .
وقالَ الشعبيُّ:"سرقَ رجلٌ من بيتِ المال ِ ، فرُفعَ إلى عليٍّ ، فلمْ يَقطعْهُ".
عن ابنِ عباس ٍ:"أنّ عبدًا من رَقيق ِ الخمُس ِ ، سرقَ من الخُمُس ِ ، فرُفِعَ ذلكَ إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فلم يَقْطعْهُ ، وقالَ: مالُ اللهِ سَرقَ بعضُهُ بعضًا" (9) ، رواهُ ابنُ ماجة ، وأبو يعلى المَوْصليُّ كلاهما عن جُبارَةَ بنِ المُغلِّس ِ عن حَجاج ِ بنِ تميم ٍ عن مَيْمون ابنِ مِهْران عنهُ ، وجُبارةُ ، وحَجاجُ: هذان: ضعيفان جدًا . سيأتي حديثُ:"أنتَ ومالُك لأبيكَ" (10) ، وهو يقتضي: أنهُ لا يُقطعُ الوالدُ بسرقةِ مال ِ الولدِ .
عن رافع ِ بنِ خَديج ٍ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:"لا قَطْعَ في ثَمرٍ ، ولا كَثَرٍ" (11) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وأهلُ السننِ .
(7) الدارقطني (3 / 202) والبيهقي (8 / 268) .
(8) تقدم .
(9) ابن ماجة (2590) ، والبيهقي (8 / 282) من طريق أبي يعلى وكذا أخرج أثر عليّ قبله عن الشعبي .
(10) سيأتي .
(11) أحمد (16 / 112) وأبو داود (2 / 449) والترمذي (3 / 5) والنسائي (7 / 87) وابن ماجة (2593) .