فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 817

أُسارى بدرٍ ، لما شاورَ عليه السلامُ فيهم أصحابَهُ ، فأشارَ الصّديقُ بمُفاداتهم ، وأشارَ الفاروقُ بقتلهم ، فهَوى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (34) ما قالَ أبو بكر ، ولمْ يهْوَ ما قالَ عمرُ ، حتّى نزلَ القرآنُ بوفاقِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ، والحديثُ مبسوطٌ في صحيح ِ مسلم ٍ .

عن ابنِ عبّاس ٍ عن مُعاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما بعثَهُ إلى اليمنِ ، قالَ: كيفَ تقضي إذا عرضَ لكَ قضاءٌ ؟ ، قال: أقضي بكتاب الله ، قال: فإن لم تجده في كتاب الله ؟ ، قال: فبسُنَّة رسول ِ الله ، قالَ: فإنْ لمْ تجدْ في كتابِ اللهِ ولا في سُنّة رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ: اجتهدُ رأيي ، ولا آلو ، فضربَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صدرَهُ ، وقالَ: الحمدُ لله الذي وفّقَ رسولَ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما يُرضي رسولَ اللهِ" (35) ، رواهُ أبو داودَ ، والترمذيُّ من حديثِ شُعْبةَ عن أبي عَوْن محمدِ بنِ عبدِاللهِ الثّقفي عن الحارث بنِ عَمْرو ابنِ أخي المغيرةِ بنِ شُعْبةَ عن أُناس ٍ من أهل ِ حِمْص من أصحابِ معاذٍ عنهُ .

قالَ الترمذيُّ: ولا نعرفُهُ إلا مِن هذا الوجهِ ، وليسَ إسنادُهُ عندِي بمتصل ٍ .

قلتُ: بلْ هو: حديثٌ حسنٌ مشهورٌ ، اعتمدَ عليهِ أئمةُ الإسلام ِ في إثباتِ أصل ِ القياس ِ . وقد ذكرتُ لهُ طرقًا ، وشواهدَ في جزءٍ مفردةٍ ، ولله الحمدُ والمِنّةُ .

والغرضُ من إيرادِهِ هنا: أنه لا يجوزُ للحاكم ِ أن يُقَلِّدَ غيرهُ في الحكم ِ ، وقد كتبَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى شُرَيْح ٍ القاضي يأمرُهُ بالحُكم ِ بالكتابِ ، ثمّ بالسّنةِ ، ثمّ بما اتّفقَ عليهِ الناسُ ، ثمّ بالاجتهادِ" (36) ، رواهُ النّسائيُّ في سُنَنِهِ بإسنادٍ صحيح ٍ ."

عن عبدِالله بنِ الزُّبيْر ، قالَ:"قضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَّ الخصمين يَقعُدان بينَ يدي الحاكم" (37) ، رواهُ أبو داودَ .

وعن عليٍّ:"أنهُ لما تحاكمَ هو واليهوديُّ إلى شُرَيْح ٍ ترفّعَ عليهِ في المجلس ِ ،"

(34) مسلم (5 / 157) .

(35) أبو داود (2 / 272) والترمذي (2 / 394) .

(36) النسائي (8 / 231) .

(37) أبو داود (2 / 271) ، فيه مصعب بن ثابت ولا يحتج بحديثه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت