فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 817

امرأتي رجلًا أُمهِلُهُ حتّى حتّى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ ، قالَ: نعمْ ، - وذكرَ الحديث" (27) ، رواهُ مسلمٌ ."

ففيه: أنهُ لا يُقبلُ في الشّهادةِ على الزّنا إلا أربعةٌ .

قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ عن الزُّهريّ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ:"أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جَلدَ أبا بَكْرةَ ، ونافعَ بنَ الحارثِ ، وشِبْلَ بنَ مَعْبدٍ ، قالَ: فاستتابَ نافعًا وشِبْلَ بنَ مَعْبدٍ ، فتابا وقَبلَ شهادتَهما ، واستتابَ أبا بَكْرة ، فأبى ، وأقامَ ، فلمْ تُقْبلْ شهادتُهُ ، وكانَ أفضلَ القوم ِ" (28) .

وقد رواهُ عن الزُّهريِّ: سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ ، والأوزاعيُّ ، وسليمانُ بنُ كَثيرٍ (29) ، وقد تقدّمَ ذكرُها في بابِ حدِّ القذفِ لما شهدوا على المُغيرةِ ، وتَوقَّفَ زيادٌ ، فحُدَّ الثلاثةُ ، ومثلُ هذا يشتهرُ ، ولمْ نعلمْ لهُ مُخالفًا ، فيكونُ إجماعًا سُكوتيًا ، فيُقوِّي جانب القول ِ بحدِّ الثلاثةِ ، وهو الذي صحَّحهُ الأصحابُ ، ولله الحمدُ والمِنّةُ .

(27) مسلم (4 / 210) .

(28) تقدم ، وأخرجه الشافعي في الأم (7 / 26) عمن يثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب .

(29) البيهقي (10 / 152) عن الثلاثة عن الزهري . والشافعي (7 / 26) الأم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت