رقم الفتوى 1373 لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب
تاريخ الفتوى: 15 ربيع الثاني 1422
السؤال
ما هي كفارة جماع المرأة و هي جنب ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله ، فعليك بالاستغفار - لأن الله تعالى يقول: (ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض) . [ البقرة: 222] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري ، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي 100 ريال قطري . وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك ، والله أعلم .المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ