فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 638

رقم الفتوى 69305 الامتناع عن الفراش وطلب الخلع لعصيان الزوج

تاريخ الفتوى: 18 شوال 1426

السؤال

ما الحكم في امرأة تمتنع عن معاشرة زوجها جنسيًا بسبب كرهها له لأنه عاص ومدمن للمخدرات وطلبت منه الطلاق فقبل بشرط أن تترك له المنزل هى وأبناؤه أو تعطيه مالا ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش الزوج وإن كان عاصيًا وسبق بيانه في الفتوى رقم: 46042 .

وينبغي لها نصح زوجها وبيان خطورة المعصية الواقع فيها بهدوء ورفق ولين لعل الله يهدي قلبه ويشرح صدره لقبول الحق ، وإذا أصر على عصيانه ، وتفريطه في حق الله ، وخافت ألا تقيم حدود الله معه فلها طلب الطلاق أو الخلع .

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ( وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه ، أو نحو ذلك ، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته ، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه ، لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229 } ا. هـ

ولها أن تفدي نفسها منه بما طلب منها من مال أو بالتنازل عن البيت وحضانة الأبناء ، قال خليل في مختصره عند تعداده لما يصح به الخلع ( وبإسقاط حضانتها ) ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 57375 .

والله أعلم .المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت