فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 638

رقم الفتوى 38487 الوطء واجب على الزوج

تاريخ الفتوى: 11 شعبان 1424

السؤال

أنا سيدة متزوجة لمدة سنة، ولم يتزين بي زوجي لأسباب نفسية (الخوف) ، فما موقف الشرع من هذا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا أدري ما المقصود من قول السائلة"لم يتزين بي"، إن كان المقصود أنه لم يطأها -أي لم يجامعها- فالجواب: أن الوطء واجب على الزوج، فيحرم على الزوج أن يهجر وطء زوجته لأنه إضرار بها، والواجب عليه أن يطأها كل ثلث سنة مرة، وبه قال أحمد.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته بقدر كفايتها، وأما إن كان الزوج عنينًا -والعنين هو العاجز عن إيلاج ذكره- فإن ثبتت عنته فللزوجة الحق في فسخ النكاح بعد محاكمته وتأجيله سنة هلالية.

وأما إن كان مسحورًا أو مربوطًا، فننصح الزوجة بالصبر لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، وكذلك ننصح الزوج ببذل الأسباب في علاج هذا السحر، وقد سبق للشبكة أن بينت في الفتوى رقم: 8343 .

كيفية علاج المربوط، ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 22550 .

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت