رقم الفتوى 36622 ما يحل للزوج من زوجته الحائض
تاريخ الفتوى: 28 جمادي الثانية 1424
السؤال
أباشر زوجتي من قبلها وقت حيضها فقط على الباب هل جائز؟ وماهي كفارة ذلك؟ علما بأنه برضاها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض بمباشرة فيما بين السرة والركبة دون إزارٍ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، كما في الفتوى رقم: 31585 . وتعظم الحرمة ويشتد الخطر إذا كان الاستمتاع بإجراء الذكر على ظاهر الفرج، لما في ذلك من الدعوة الشديدة إلى الإيلاج المتفق على حرمته. وأما الكفارة، فتجب على من وطئ، أما من باشر دون وطئ فلا كفارة عليه. وقد سبق تفصيل هذا، وبيان مقدار الكفارة في الفتوى رقم: 13492 . والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ