رقم الفتوى 41448 إشباع غريزة الزوجة واجبة على الزوج
تاريخ الفتوى: 21 شوال 1424
السؤال
1-ما حكم جماع المرأة من الخلف وإذا لم يدخل إلا قليل منه هل يدخل في الإثم، وما هي الأضرار المترتبة على ذلك؟ 2- هل يجب على الزوج إشباع زوجته جنسيا، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن جماع المرأة في القبل من الخلف فهذا الأمر لا حرج فيه لقول الله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] ، وراجع الفتوى رقم: 3533 .
وإن كنت تقصد الجماع في الدبر، فهو لا يجوز وفاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وهذا اللفظ عام يشمل كل من صدر منه هذا الفعل، ولو كان الفعل قليلًا، وللتعرف على أضرار هذه المعصية وعلاجها راجع الفتوى رقم: 34015 .
وتجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وإشباع رغبتها الغريزية بحيث لا يمتنع عن وطئها مدة يحصل لها الضرر فيها، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
وقال أيضًا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] ، وللمزيد من التفصيل والفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 29158 ، والفتوى رقم: 6795 .
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ