فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 638

رقم الفتوى 4093 زواج المطلقة بآخر لأجل الرجوع إلى الزوج السابق حرام

تاريخ الفتوى: 27 ربيع الأول 1422

السؤال

إذا طلب الزوج من زوجته المطلقة التزوج بمحلل لتحل له فما حكم ذلك؟ مع العلم أنها ترفض ذلك تماما.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن الزواج بالمحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله المحلل والمحلل له"رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - تيسا مستعارًا، فقد روى ابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له". ولا أثر شرعًا لنكاح المحلل، فلا تحل به المطلقة طلاقا بائنًا ولا ترجع لزوجها، وبناء على ذلك فلا ينبغي لهذه الزوجة المطلقة أن تستجيب لرغبات زوجها السابق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت