رقم الفتوى 20685 يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع
تاريخ الفتوى: 29 جمادي الأولى 1423
السؤال
إذا أرادت الزوجة مص ذكر الرجل ووافق الرجل وهي لا تريد أن يمص لها زوجها ماهو الحكم بذلك ؟ وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بكل أنواع الاستمتاع إلا ما ورد النص بتحريمه، وهو إتيان المرأة في دبرها، أو مجامعتها أثناء الحيض أو النفاس.
لكن يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع العامة، ومكارم الأخلاق الإسلامية، ومن ذلك المسألة المذكورة في السؤال، فإنها وإن كانت مباحة في الأصل لعدم ورود ما يمنع منها، إلا أنها تتنافى مع كمال المروءة ومكارم الأخلاق، ويضاف إلى ذلك احتمال وجود النجاسة المغلظة في هذه المواضع، مما يؤدي إلى ملامستها بغير حاجة، وقد يتعدى الأمر من ملامسها إلى ابتلاعها في غير موضع الضرورة.
والأولى بالأخ السائل الكريم، أن يستمتع بما لا تعافه النفوس السليمة، ولا تأباه الفطرة المستقيمة، حفاظًا على الآداب العامة، وحماية لمروءته، وصيانة لهيبته، وراجع الفتوى رقم:2798 ، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2146 .
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ