رقم الفتوى 8296 لا حرج في جماع الزوجة أثناء الاستحمام
تاريخ الفتوى: 01 ربيع الأول 1422
السؤال
ماحكم من جامع زوجته أثناء الاستحمام في المسبح الذي بالحمام وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد مانع شرعي من جماع الرجل زوجته في أي مكان يتصف بالستر عن بصر وسمع الناس.
قال في الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كان إذا كان في القبل، ولو من جهة عجزتها، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها، ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب.
وفي المسند من حديث ابن أبي أوفى:"حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه"والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ