رقم الفتوى 11926 حدود الاستمتاع بالزوجة أيام الحيض
تاريخ الفتوى: 25 رمضان 1422
السؤال
هل يجوز للرجل العزل عن زوجته أيام الحيض ، إذا خاف أن يطأ زوجته وقت الحيض بسبب الشهوة الجنسية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بالنص والإجماع ، واختلف العلماء في الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القبل والدبر، والصحيح جوازه لحديث أنس:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"رواه مسلم. أي: إلا الجماع.إلا أن الزوج إذا كان يخشى -إن هو استمتع بزوجته الحائض طبق الحدود المشروعة له- أن يتجاوز إلى ما حرم عليه فإن عليه أن يجتنبها، ليمتثل أمر الله عز وجل: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة:222]
ويدل لهذا ما ذكره النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض ثلاثة أوجه:
الأول: الجواز.
الثاني: المنع، وذكر أدلة كل منهما، ثم قال: الوجه الثالث: إن وثق المباشر من تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا. قال: وهو حسن.
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ