رقم الفتوى 4219 تركيب اللولب وأحكام الصلاة في حال اضطراب الدورة بسببه
تاريخ الفتوى: 28 رمضان 1421
السؤال
ما حكم الشرع في استعمال اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل ، وماحكم الصلاة في طول مدة الدورة الشهرية في حالة تركيب اللولب الخاص بمنع الحمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر أن تركيب اللولب محرم شرعًا ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة وذلك لأن تركيبه يتطلب الإطلاع على مكان من المرأة، لا يحق لغير الزوج أن يطلع عليه في الظروف الطبيعية، ولو كان من يقوم بعملية التركيب طبيبة (أنثى) ، إذ لا يحق للمرأة أن تطلع من المرأة على هذا المكان إجماعًا ما لم تكن هنالك ضرورة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، هذا بالإضافة إلى ما يسببه في الغالب من اضطراب في الدورة الشهرية، مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام من طهارة وصلاة وصوم وطواف ومس مصحف ووطء.
هذا عن حكم الإقدام على تركيبه، أما عن الحكم بعد تركيبه فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يكون قد ركب في وقت تدعو الضرورة فيه إلى تركيبه، فإن لم يغير من وضع الدورة شيئًا فالأمر باق على ما كان عليه قبل تركيبه، وإن غيره تردد الدم بين أن يكون دم حيض وأن يكون دم استحاضة وتفصيل ذلك: أن الأصل في كل ما يخرج من قبل المرأة من دم أن يكون دم حيض، فتأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز الدم أكثر مدة الحيض عند جمهور أهل العلم وهي خمسة عشر يومًا، فإن جاوزها فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة ، وتغتسل عندئذ وتستخدم حفاظة واقية، وإذا حان وقت صلاة توضأت لها وصلتها، فتفرد كل فرض بوضوء خاص.
الحالة الثانية: أن يركب في وقت لا تدعو فيه الضرورة أو الحاجة الشديدة إليه، وقد قدمنا أن الظاهر منع الإقدام على التركيب في هذه الحالة، ولكن إذا أقدم عليه ولم يغير من وضع الدورة شيئًا فالظاهر أن لها إبقاءه، فإن غير وضع الدورة فإنه يجب التخلص منه، وإنما اختلف الحكم في هذه الحالة عن الحالة الأولى لأن المرأة في الحالة الأولى قد اضطرت إلى تركيبه فكان ما ترتب عليه خارجًا عن استطاعتها فهي غير مؤاخذة به كما لم تؤاخذ بجريان الدم في فترة الاستحاضة، إذ لا قدرة لها على توقيفه.
وهذا بخلاف الحالة الثانية فإنها قد ركبته وهي غير مضطرة إليه فتؤاخذ بما ترتب على تركيبه.
وهناك حالة ينبغي التنبه لها وهي أن محل منع التركيب في غير حال الاضطرار هو ما إذا لم يمكن أن تركبه المرأة لنفسها ،أويركبه لها زوجها ،فإن أمكن ذلك ولم يسبب اضطرابًا في الدورة فالظاهر جواز تركيبه ، ولو لم تكن هنالك حاجة،لأنه في معنى العزل ، وهوجائز برضى الطرفين على القول الراجح.
كما ننبه إلى أن ما ذكرناه أولًا من أن الدم الزائد على العادة يحكم بأنه دم حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا يستثنى منه ما إذا تغير الدم الزائد عن العادة تغيرًا واضحًا عن حال دم الحيض في لونه ورائحته، وعلم أن ذلك بسبب اللولب، فإنه يكون دم استحاضة ولو لم يتجاوز خمسة عشر يومًا.
وإن عملت المرأة بالاحتياط أثناء نزوله كان أولى وأحوط، وذلك بأن تتطهر وتصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب، وتتجنب الوطأ ما أمكن.
والعلم عند الله.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ