فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 638

عنوان الفتوى:يجب الغسل بالتغييب أو بالإنزال رقم الفتوى:3735تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال: أمابعد فلا حياء في الدين رجل جامع زوجته باستخدام الواقي الذكري ولم يحدث إيلاج ووصل إلى القذف ولكن زوجته لم تشعر بالنشوة ولم يكن هناك إفرازات هل عليها غسل من الجنابة أم لا ؟ جزاكم الله خير الجزاء

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إن كان هذا الرجل غيب حشفة ذكره في فرج زوجته فقد لزمهما الغسل، سواء حصل منهما إنزال أم لم يحصل، أم حصل من أحدهما فقط، لما في الصحيحين والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس (الرجل) بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"زاد مسلم وأحمد"وإن لم ينزل"

ولا أثر لوجود الواقي الذكري في هذه الحالة.

وأما إن لم يغيب الحشفة في الفرج فلا يجب الغسل على واحد منهما إلا إذا حصل إنزال، فإن حصل وجب على من حصل منه إنزال فقط.

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت