فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 638

رقم الفتوى 28967 حكم عبث المرأة بأعضائها طاعة للزوج

تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1423

السؤال

ماذا تفعل امرأة زوجها يطلب منها أن تلعب بأعضائها كي يستمتع هو، وهو يلعب بأعضائه أيضا هل هذا جائز شرعا وماذا تفعل المرأة إذا ألزمها زوجها فعل شيء مثل هذا وهل هناك كتب تبين المشروع بين الزوجين أتمنى أن تكون من لجنة الافتاء بالمملكة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا طلب من الزوج لا يجوز للزوجة طاعته فيه، بل يجب مخالفته في ذلك، ولو أدى الأمر إلى الطلاق إن أصر الزوج على طلبه هذا المشين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الترمذي من حديث ابن عمر.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.

ولا شك أن اللعب بالأعضاء التناسلية من الإنسان نفسه بغرض التلذذ والشهوة لا يجوز سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة، أما إن كان بيد الزوجة لزوجها أو العكس فلا بأس، وراجعي الفتوى رقم: 13194 ، والفتوى رقم: 12896 ، والفتوى رقم: 3907 .

وأما عن آداب الجماع والمشروع بين الزوجين والكتب التي تكلمت في هذا، راجعي الفتاوى التالية:

وليعلم أن مركز الفتوى تابع لوزارة الأوقاف القطرية وليس المملكة العربية السعودية وللمزيد عن مركز الفتوى والقائمين عليها راجعي الفتوى رقم: 1122 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت