فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 638

رقم الفتوى 35202 حكم صلاة ركعتين قبل الجماع

تاريخ الفتوى: 24 جمادي الأولى 1424

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلي بزوجتي ركعتين قبل الجماع، رجاء البركة ودفعا للإحراج في حالة حيضتها ولأمور أخرى، وهذا الأمر يجلب لنا السعادة فهل أكون مبتدعا في هذا الأمر إذا كان خاصا بي وبزوجتي؟ وهل تكون العادة في هذا الأمر سببا للقيام بصلاة هاتين الركعتين في أوقات الكراهة؟ وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد شرع لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاءً نقوله إذا أردنا الجماع، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي، إلاَّ كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم.

فيكفينا ما كفى النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه، ولم ينقل إلينا أنهم كانوا إذا أرادوا الجماع صلوا قبله مع زوجاتهم ركعتين. ولكن إن فعل ذلك الزوج مع زوجته أحيانًا فلا بأس.

وقد سبق أن بينا آداب الجماع في الفتوى رقم: 10267 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت