فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 638

رقم الفتوى 62741 زنا الزوجين لا يفسد النكاح بينهما

تاريخ الفتوى: 24 ربيع الثاني 1426

السؤال

أسأل عن رجل متزوج ويزني وزوجته تزني وهو يعلم ذلك وراض عنه، ثم تابا إلى الله توبة نصوحا، أسأل هل تكفيهما التوبة أم عليهما حد أو كفارة، وهل يجب عليهما الطلاق أم يمكن الاستمرار في الحياة الزوجية؟ الرجاء الرد على سؤالي في أقرب وقت فإن حياتي متوقفة على ذلك.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن الزنا كبيرة من أعظم الكبائر وأشدها حرمة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4822 ، والفتوى رقم: 10108 .

إلا أن وقوعه من المرأة المتزوجة وبرضا زوجها أكثر حرمة وبعدًا عن الفطرة السليمة ،إذ كيف يرضى شخص بأن تقوم زوجته بفعل تأباه البهائم وتغار منه، اللهم إلا من نقص الدين والحياء، وصدق نبينًا - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري .

وعلى كل فالواجب على هذين الزوجين التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الطاعات وأن يسترا على نفسيهما ولا يخبرا أحدًا بذلك، فإن من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن من أناب إليه وصدق في توبته فإنه يتوب عليه مهما كان ذنبه، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} ، وقوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} ، ومع هذا فالنكاح بينهما صحيح، ولكن على الزوجة أن تمتنع من تمكين زوجها من الوطء حتى تستبرئ بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 1677 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت