رقم الفتوى 62581 ضوابط جواز الاستمناء عن طريق سماع صوت الزوجة
تاريخ الفتوى: 20 ربيع الثاني 1426
السؤال
كنت قد أرسلت نفس السؤال لكن حدث سوء فهم، فخطوبة الشاب زوجته مكتوب كتابهما أي حصل بينهما كل شيء سوى الدخول بها، قد أرسلت لكم سابقا سؤالا ملخصه أني أسأل عن شاب لا يمارس العادة وهو كثير الاحتلام ولم يعد يفيده الآن لشعوره بألم ليلا أو عند الانتصاب وأجبتموني بفتوى تحمل عنوان توضيح حول الضرورة المبيحة للاستمناء وسؤالي هو: هذا الشاب خاطب ويعيش في بلاد الغرب وبعيد عن مخطوبته فهل يستطيع أن يمارس العادة مع مخطوبته على الهاتف إذ إنه لا يستطيع أن يمارسها وحده فلا بد له من سماع صوتها لأنه لا ينظر إلى المحرمات فكلام مخطوبته وقتها هو الذي يريحه ويستطيع أن يفرغه، فما الحكم في هذا، وهل على الفتاة شيء في ذلك، وماذا لو ضعفت أمام تلك الشهوة هل يطبق عليها حكم ممارسة العادة، إذ أن الشاب وكما فهمت مباح له خوفا من مرض يصيبه، أما الفتاة ما حكمها؟ جزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج الصحيح المستوفي للأركان والشروط، فإنه يترتب عليه أن تصبح المرأة حلالًا للرجل، والرجل حلالًا لها، ويجوز لهما أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر.
والاستمناء عن طريق سماع حديث الزوجة لا يختلف عنه إذا كان عن طريق يدها أو أي عضو من أعضائها، وإن أكثر الفقهاء على جواز الاستمناء بأي عضو من أعضاء الزوجة ما لم يوجد مانع لأنها محل استمتاعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3907 .
وقد قال بكراهته بعض أهل العلم، قالوا: لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه، والراجح هو الجواز بلا كراهة، لا في العزل ولا في الاستمناء عن طريق بعض أعضاء الزوجة أو حديثها.
وبناء على ما ذكر، فلا حرج على أي من الزوجين في أن يستمني عن طريق سماع صوت الآخر في الهاتف أو غيره، ولكن بشرط أن لا يستعمل يد نفسه أو عضوًا آخر في ذلك، بل يكتفي فقط بسماع الصوت، وبشرط التحقق من أن الصوت صوت الزوجة أو الزوج فعلًا. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ