فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 638

رقم الفتوى 46186 لا تستأذن المملوكة في الوطء

تاريخ الفتوى: 09 صفر 1425

السؤال

لقد قرأت في إجابتكم على سؤال عن رضا المملوكة إدا أراد سيدها الدخول بها, فتوى 15648

قلتم إن رضاها ليس ضروريا.... لقد سمعت خلاف ذلك من شيخ سلفي, نحسبه كذلك. قال الشيخ إن حكمها حكم الزوجة فإن أبت أن تمكن زوجها منها في الفراش فلا يحق له أن يجبرها على أن تجامعه. ماذا تقولون في هدا القول؟؟؟

كدلك, قرأت لكم أنكم ترون أن عورة المرأة أمام النساء المسلمات هي من السرة إلى الركبة.... سمعت شريطا للشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه خلاف ذلك.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلام هذا الشيخ غير صحيح في مقدمته وفي نتيجته، فمنع الزوج من إجبار زوجته على الوطء غير صحيح، وقياس الأمة في ذلك على الحرة غير صحيح، ونعم ينبغي للزوج ألا يجبر الزوجة أو الأمة على الوطء إذا كانت لا ترغب حينها لأمر معتبر كحالة نفسية معينة أو ظرف طارئ ونحو ذلك، ولا يجوز للمرأة ولا للأمة أن تمتنع عن طلب الزوج أو السيد، ولا بأس أن تعتذر عن ذلك، فإن رضي الرجل بذلك وإلا فلا بد من الطاعة، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 14121 / 1780 / 9601 / 21691 .

وأما عن عورة المرأة أمام النساء المسلمات فهي ما بين السرة إلى الركبة، وعلى هذا المذاهب الأربعة لكن بشرط أمن الفتنة، فلعل الشيخ الألباني رحمه الله يريد اشتراط أمن الفتنة حيث لم يبين لنا السائل ما هو قوله بالتحديد.وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 284 / 2951 / 7254 .

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت