فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 638

رقم الفتوى 19292 وجه كراهة معاشرة الزوجة بين الإليتين

تاريخ الفتوى: 04 جمادي الأولى 1423

السؤال

فضيلة الشيخ حفظكم الله:

ما هو حكم من لامس ذكره دبر امرأته (ربما ولج بشكل سطحي) دون قصد من الزوج أو الزوجة وما هي الكفارة لذلك؟ وهل المباشرة للدبر من الخارج أثناء الحيض وغيره جائزة أم لا؟

وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمحرم هو إتيان الرجل زوجته في دبرها، أما تلذذه بين إليتيها من غير إيلاج في نفس الدبر فلا شيء فيه، لأن المحرم هو الوطء في الدبر فيكون التحريم مختصًا به.

لكن العلماء كرهوا الوطء بين الإليتين، لأنه يدعو إلى الدبر، ومحل الكراهة هو ما إذا لم يخش الشخص على نفسه الوقوع في الوطء في الدبر، فإن خشي ذلك فليتركه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الوطء في الدبر واجب.

أما مباشرة الرجل زوجته أثناء الحيض في الدبر على الشرط الذي ذكرناه فيجوز، لما روى مسلم أنه لما نزل قول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة:222] .

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"رواه مسلم.

وراجع الفتوى رقم: 2620 ، والفتوى رقم: 2886 ، والفتوى رقم: 9083 .

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت