فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 638

رقم الفتوى 55755 موت القريب لا يسوغ الامتناع عن الفراش

تاريخ الفتوى: 04 شوال 1425

السؤال

ما هو الحد في معاشرة الزوجة بعد وفاة أخيها وهو في الأربعينات من العمر؟ وشكرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للزوج وطء زوجته متى شاء ذلك ما لم يكن في أزمنة حددها الشرع كزمن الحيض أو النفاس أو أثناء نهار رمضان إذا كانا أو أحدهما صائمين أو فترة الإحرام بحج أو عمرة.

وأما ما عدا هذا فلا يعد موجبا للامتناع عن الوطء، ومن ذلك موت الوالدين أو الإخوة فأحرى غيرهما من سائر القرابات، وعلى هذا فإن الزوجة تأثم إذا امتنعت عن الموافقة على طلب زوجها في الاستمتاع بحجة موت أخ أو والد أو غيرهما.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت