فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 638

رقم الفتوى 14121 حكم عدم تلبية المرأة المعذورة لحاجة زوجها

تاريخ الفتوى: 20 ذو الحجة 1422

السؤال

-إذا كانت المرأة متعبة أو مريضة وطلبها زوجها للفراش ولم تلب فهل تلعنها الملائكة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، ومن ذلك إجابته إلى الفراش، فقد قال صلى الله عليه وسلم:"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.

قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله.

فإذا كانت المرأة معذورة شرعًا، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلًا، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحيانًا، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب.

ولكن مما ينبغي - للأخت السائلة، ولأخواتها من النساء - التنبه له أن الدعوة إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضًا، وبما تطيقه إن كانت مريضة.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت