فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 638

رقم الفتوى 20929 حالات فض البكارة وما يجب فيها

تاريخ الفتوى: 05 جمادي الثانية 1423

السؤال

ما مقدار الفض الواجب على الرجل (غير الزوج ) الذي فك غشاء البكارة وما دلائل فك غشاء البكارة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل إذا أزال بكارة امرأة لا تحل له لا يخلو من حالتين:

الأول: أن يزيل البكارة بذكره -أي أن يزني بها- وفي هذه الحالة لابد من أحد احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكون ذلك برضاها فليس لها شيء بل عليهما التوبة من هذا الذنب العظيم.

الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك بغير رضاها فلها مهر مثلها من الثيبات مع أرش البكارة، وقال بعض العلماء بأن الواجب مهر مثلها من الأبكار بدون أرش البكارة.

الثانية: أن يزيل البكارة بغير الذكر كأن يزيلها بأصبعه أو خشبة أو نحو ذلك، وأحكام هذه الحالة قد بيناها في الفتوى رقم: 20931 فليرجع إليه.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت