فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 638

رقم الفتوى 58222 التسمية عند الجماع سنة وتاركها لا يأثم

تاريخ الفتوى: 07 ذو الحجة 1425

السؤال

المطلوب من الزوج والزوجة التسمية عند الجماع لاعتبارات عديدة تمنع الشيطان من المشاركة في هذا الجماع، ما رأي الشرع في أطفال الأنابيب، حيث يتم جمع الحيوان المنوي مع البويضة خارج الرحم، بعدها يتم التلقيح ويوضع الجميع في رحم المرأة ويتم الحمل حيث لا تسمية ولا جماع، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام عن طفل الأنابيب سبق في الفتوى رقم: 53814 ، والفتوى رقم: 54961 .

وأما التسمية عند الجماع فهي سنة وليست واجبة وتاركها لا يأثم، ومع ذلك يمكن أن يسمي عند خروج المني ولو لم يكن جماع.

وأما عدم وجود الجماع في حالة طفل الأنابيب فلا يضر، ولذا فقد نص الفقهاء على جواز استدخال المرأة مني زوجها.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت